Call us now:
جلسة 30/3/1976
المبدأ: أولاً ـ إن عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية من جراء تنفيذ أشغال لجهة إدارية أخرى، إنما تتحمله الجهة التي تم تنفيذه تلك الأشغال لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع مبلغ 1594.35 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للكهرباء ـ مديرية المنطقة الجنوبية ـ تكاليف إصلاح الأضرار التي أصابت التمديدات الكهربائية الأرضية في موقع مركز الإنطلاق الجديد بساحة القابون بتاريخ 15/8/1975.