*(الرأي 27لسنة 1973).

جلسة 6/5/1973
المبدأ: أولاً: إن ثغرات التشريع وثلماته لا يقتصر سدها أو رتقها على المشرع وحده فحسب، بل إن الرأي السديد والفهم الصحيح لإرادة المشرع واتجاهاته الخيرة في ضوء الغايات الاجتماعية للقانون ومبادئ العدالة كل ذلك كفيل بابتداع الحلول العادلة التي توفر على المشرع بعض العناء في تعقب التشريع لإضفاء السلامة والكمال عليه.
ثانياً: إن إعفاء الولد الوحيد لأبويه أو لأحدهما من الخدمة الإلزامية بموجب الفقرة (و) من المادة 13 المعدلة من قانون خدمة العلم لا يقتصر على الولد الذي لا أخوة له البتة فحسب، وإنما يشمل الولد ولو كان له أخ آخر أو أكثر غير أنه وحده سليم صحيح العقل بينما الآخرون مصابون بمرض عقلي من الأمراض المنصوص عليها في المادتين 140 و256 من نظام اللياقة البدنية.