* (الرأي 27 لسنة 1972).

جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ لا تعتبر الإجازة الخاصة بلا راتب مؤدية إلى انقطاع صلة الموظف بوظيفته ما لم تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، ولا يشمل هذا الحكم الإجازات الخاصة التي تقضي النصوص باعتبارها خدمة فعلية كالإجازة الخاصة لأداء خدمة العلم والإجازة الخاصة الدراسية.
ثانياً ـ إن العاملين الذين تقضي أنظمتهم الخاصة بمنحهم مخصصات معينة في مناسبات الزواج والولادة والوفاة يستحقون هذه المخصصات إذا وجبت لهم أثناء وجودهم في إجازة خاصة بلا راتب شريطة أن لا تكون الإجازة قد تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.