Call us now:
جلسة 10/5/1970
المبدأ: 1 ـ تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية.
2 ـ توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.