Call us now:
جلسة 23/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مبادئ العدالة الإدارية واتجاهات المشرع السوري في معاملة عمال الدولة لا تسمح بأن تنقلب الإجازة التي سبق أن تمتع بها العامل بصورة مشروعة إلى غياب غير مشروع نتيجة واقعة أخرى مستقلة عنها كانتهاء خدمته بالفصل أو الاستقالة.
ثانياً ـ تعتبر الإجازات السنوية التي تمنح للعاملين في المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعين لأحكام النظام الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2980/ لسنة 1968 حقاً مكتسباً لهم إذا ما انتهت خدماتهم بالفصل أو الاستقالة.