Call us now:
جلسة 6/5/1973
المبدأ: إن طبيعةالمهام القانونية الملقاة على عاتق مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تأبى أن يكونو منطوين تحت مفهوم (الأشخاص الغرباء) المشار إليهم في المادة الرابعة من القرار ذي الرقم 84/ل.ر لسنة 1940، من أجل إفادتهم منالغرامات وحاصل المصادرات التي تجبيها إدارة الجمارك.