* (الرأي 28 لسنة 1976).

جلسة 30/3/1976
المبدأ: تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في بنود العقد المبرم يصبح ملزماً للإدارة ولا يسوغ لها إنكاره أو الانكفاء عنه بسلطتها المنفردة فضلاً عن أنه ينزع يد القضاء عن النزاع الذي يستهدفه.