* (الرأي 29 لسنة 1970).

جلسة 10/5/1970
المبدأ: لا تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في قانون الضريبة ريع العقارات والعرصات الأراضي الزراعية المفرزة إلى مقاسم إلا إذا كانت الأنظمة البلدية تسمح بالبناء عليها. أما المقاسم الناجمة عن التنظيم إذا قيد السماح بالبناء عليها بشروط فلا تعتبر من العرصات التي تفرض عليها الضريبة إلا عند تحقيق هذه الشروط.