Call us now:
جلسة 23/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة /25/ من القانون المالي الأساسي.
ثانياً ـ يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم /59/ لسنة 1970 وذو الرقم /487/ لسنة 1970.