Call us now:
جلسة 11/4/1978
المبدأ: إن موافقة الإدارة على اللجوء إلى التحكيم استناداً لنص المادة 75 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري يتقيد بالأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وكذلك بالأصول المنصوص عليها في المادة 75 المذكورة، وبالتالي فلا يسوغ الاتفاق في صكوك التحكيم على إعفاء لجنة التحكيم من التقيد بالأصول الملمع إليها.