Call us now:
جلسة 19/1/1969
المبدأ: تعتبر خدمات العاملين لدى الدولة المؤداة وفق نظام المستخدمين الأساسي، وقانون العمل من الخدمات المقبولة حين حساب الإجازة حين حساب الإجازة الإدارية بالاستناد لأحكام المادة 17 من نظام المستخدمين الأساسي التي تعطي الحق بإجازةت إدارية سنوية لمدة /21/ يوماً إذا مضى على خدمة المستخدم عشر سنوات على الأقل.