Call us now:
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ إن كل اعتراض على معاملة تصفية الحقوق التقاعدية لموظف متوفى بما في ذلك التاريخ الذي تعتمده الإدارة المختصة لاعتبار خدمات هذا الموظف في الدولة منتهية إنما يشكل نزاعاً تقضي المبادئ القانونية بأن يكون المستحقون من ورثة الموظف طرفاً فيه ويرفع إلى القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /399/ لسنة 1970.