Call us now:
جلسة 21/1/1973
المبدأ: 1 ـ إن إشراف جهة إدارية معينة على تنفيذ مشروع لحساب جهة رسمية أخرى لا يحملها ما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من تبعات كما لا تتحمل الجهة الإدارية التي تملك آلات تعمل في تنفيذ مشروع لحساب إدارة خلافها ما قد ينشأ عن استعمال هذه الآلات من تبعات تجاه الغير.
2 ـ تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع مبلغ 247.76 ليرة إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الشبكة الهاتفية في منطقة الدخل المحدود في مدينة الحسكة بتاريخ 11/12/1971، وعلى هذه اللجنة تدارك الاعتماد اللازم لدفع هذا التعويض بالطرق القانونية.