* (الرأي 3 لسنة 1974).

جلسة 27/1/1974
المبدأ: ليس في نص المادة 12 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 309 لعام 1969، ما يوجب استبعاد خدمة موظفي الشرطة غير الإجرائيين المؤداة في ملاكهم من حساب المدة التي تؤهلهم للاستفادة من الاستثناء المقرر في الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المذكور بشأن تصفية حقوقهم التقاعدية وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950، مادام المشرع قد أوجب معاملتهم معاملة أمثالهم موظفي الأمن العام الممنوحين حق احتساب خدمتهم المؤداة في ملاكهم في عداد المدة المذكورة.