* (الرأي 30 لسنة 1970).

جلسة 10/5/1970
المبدأ: أولاً ـ يشترط لقبول طلبات ضم خدمة العلم إلزامية كانت أو احتياطية إلى عداد الخدمات المقبولة في المعاش، أن يكون قد قدم خلال مهلة السنة المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1967، أو أي مهلة أجازها نص تشريعي آخر، بالنسبة للمشمولين بأحكامه.
ثانياً ـ يشترط لقبول طلبات ضم الخدمة المذكورة بالنسبة لمن يعين مجدداً بعد صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر أن تقدم خلال سنة من تاريخ التعيين.