Call us now:
جلسة 20/5/1973
المبدأ: أولاً: يقتصر مفهوم “الأعمال الإضافية” في مجال الوظيفة العامة، بمقتضى النصوص التي تعرضت لهذه الأعمال، على ما له ارتباط بأعمال الموظف نفسه سواء أكانت من أعماله الأساسية وإنجازها يحتاج منه إلى زمن إضافي أم كانت لا تدخل في نطاق أعمل وظيفته ولكنه كلف بها.
ثانياً: لا يعتبر من الأعمال الإضافية ما قد يكلف به موظف شخصياً لعلمه أو أدبه أو فنه.
ثالثاً: إن التدريس وإلقاء المحاضرات والتأليف والنشر كل ذلك يعتبر من الأعمال الفكرية وهو يخرج عن مفهوم الأعمال الإضافية المحظور على المفتشين القيام بها لقاء تعويض.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 504 لسنة 1971.