Call us now:
جلسة 28/3/1978
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 130 لسنة 1976 المتضمن أن مدة الخدمة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في قانون التأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام المادة 71 مكرر من القانون المذكور تدخل في عداد مدة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 63 منه، من أجل استحقاق المعاش في حالتي العجز الكامل والوفاة.