* (الرأي 31 لسنة 1974).

جلسة 19/5/1974
المبدأ: 1 ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة التي أولاها القانون الفصل في الخلافات بين الجهات الإدارية المختلفة، تملك تبعاً لولايتها هذه، الطلب من أي إدارة أو مصلحة عامة ـ بناءً على طلب إدارة أو مصلحة عامة أخرى ـ الامتناع عن القيام بأي عمل أو إجراء قد يؤثر القيام به أو اتخاذه على الفصل في النزاع القائم بينهما، أو تكون له نتائج لا يمكن تداركها إذا ما تم، كما لها أن تأمر باتخاذ أي تدبير مستعجل إذا كان حسن الفصل في النزاع يتوقف عليه وكل ذلك برأي مسبب.
2 ـ رفض طلب السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقرار أي رأي يمنع محافظة دمشق عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالعقارات المتنازع على مشروعية ما تحويه صفحات سجلها العقاري والناجمة عن الاستيلاء على العقار الموصوف في المحضر ذي الرقم 1169 من المنطقة العقارية قنوات جادة (محطة البرامكة) والداخل في منطقة تنظيم غربي وجنوبي محطة الحجاز.