* (الرأي 31 لسنة 1975).

جلسة 25/2/1975
المبدأ: 1 ـ إن مجال تطبيق أحكام المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي المتعلقة بالإجازات الصحية للمستخدم المريض، يصدق في حالة كون المرض الذي أصيب فيه المستخدم قابلاً للشفاء.
2 ـ إذا ثبت بتقرير من لجنة التسريح الطبية، بأن مرض المستخدم غير قابل للشفاء، ويمنعه من القيام بالوظيفة، فيجوز للإدارة إنهاء خدمته لأسباب صحية دون التقيد بمنحه كامل الإجازات المنصوص عليها في المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي.