* (الرأي 32 لسنة 1974).

جلسة 19/5/1974
المبدأ: إن استثناء تعويضات الأعمال والساعات الإضافية والمكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية والمؤسسة العامة للكهرباء والشركة العامة للفوسفات والمناجم من أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 يشمل كل من يعمل في الجهات المذكورة سواء أكان في ملاكها أم مندباً إليها أم يتولى عملاً إضافياً إلى عمله الأصلي في الدولة.