Call us now:
جلسة 24/8/1969
المبدأ: يجوز للإدارة بناءً على طلب المحال على الاستيداع الذي يدعى إلى الخدمة الاحتياطية، أن تعيده إلى وظيفته. ويعتبر مباشراً لها حكماً إذا تعذرت مباشرته بسبب سوقه إلى الخدمة المذكورة.
جلسة 24/8/1969
المبدأ: يجوز للإدارة بناءً على طلب المحال على الاستيداع الذي يدعى إلى الخدمة الاحتياطية، أن تعيده إلى وظيفته. ويعتبر مباشراً لها حكماً إذا تعذرت مباشرته بسبب سوقه إلى الخدمة المذكورة.