Call us now:
جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الاستثناء من حكم المرسوم التشريعي 167 الوارد في المادة 8 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 42 المؤرخ في 29/4/1967 المتضمن إحداث الشركة العربية للتعمير، لا يشمل العاملين في الدولة ـ في غير حالات النقل أو الندب ـ إذا ما كلفوا بساعات إضافية لديها.
ثانياً ـ إن المهندسين والفنيين الموظفين في مصالح الأوقاف أو السكك الحديدية أو المياه الذين عملوا لحساب الشركة العربية السورية للتعمير بموجب عقود خاصة يعتبرون مشمولين بالاستثناء الوارد في المادة الثامنة من قانون إحداث الشركة باعتبار عقودهم عقود مقاولة وعملهم لحساب الشركة ليس من قبيل الساعات الإضافية.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 392 لسنة 1969.