Call us now:
جلسة 3/6/1973
المبدأ: أولاً: إن نص المادة 96 من قانون الجمارك لم يخول أي جهة كانت إعطاء شهادات لطالبي الاشتراك في مسابقة التخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي، تثبت تعاطي عمل يؤهل للمهنة المذكورة إلا للجهتين التاليتين دون غيرهما:
الأولى: غرفة التجارة لإثبات أن طالب الاشتراك في المسابقة تعاطى التجارة أو الاستخدام في محل تجاري أو لدى مخلص جمركي مدة ثلاث سنوات.
الثانية: إدارة الجمارك لإثبات أن طالب الاشتراك في المسابقة قد استخدم لديها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 272 لسنة 1972.