* (الرأي 33 لسنة 1974).

جلسة 19/5/1974
المبدأ: أولاً ـ إن حكم التقادم على الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني حكم عام، ويتعين أعماله في جميع الحالات التي لا تخضع لحكم تقادم خاص.
ثانياً ـ إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 تضمن نصوصاً خاصة بالتقادم في المادتين 40 و41 منه تتناول المعاشات سواء أتم تخصيصها أم لم يتم.
ثالثاً ـ يزول مفعول التقادم المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 الملمع إليهما إذا ما تجاوز المدير العام عن التأخر الواقع في طلب تخصيص المعاش أو اعتبر أسباب التأخر في المطالبة بصرف المعاش مبررة أو كان التبرير محكوماً به من القضاء المختص.