Call us now:
جلسة 25/2/1975
المبدأ: 1 ـ إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 لسنة 1959.
2 ـ لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 لسنة 1969.