* (الرأي 34 لسنة 1969).

جلسة 28/9/1969
المبدأ: تعتبر عقود العمل الفردية، التي نظمت في ظل قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لسنة 1946، ثم جددت المرة تلو المرة في ظل أحكامه أيضاً، عقوداً غير محددة المدة، عملاً بالمادة 88 منه وذلك اعتباراً من تاريخ تجديدها الثاني، وتحتفظ بوصفها هذا في ظل قانون العمل الجديد ذي الرقم 91 لسنة 1959 وتعديلاته، إلا إذا اتفقت إرادتا الطرفين مجدداً على إنشاء عقود محددة المدة.