* (الرأي 34 لسنة 1970).

جلسة 14/6/1970
المبدأ: إن الإضافة الطارئة على المواد المصدرة موقتاً والمعاد استيرادها غير معفاة قانوناً من رسم الترخيص بالاستيراد إلا أنه يمكن أن تكون غير خاضعة لهذا الرسم إذا كانت من المواد التي لا يستلزم استيرادها أصلاً إجازة تبعاً لما يقرره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عملاً بحكم المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لسنة 1952.