*(الرأي 34 لسنة 1973).

جلسة 17/6/1973
المبدأ: أولاً: يستفيد المتدرجون من عمال المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من التعويض العائلي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.