* (الرأي 34 لسنة 1978).

جلسة 11/4/1978
المبدأ: 1 ـ إن الإعفاءات المالية المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم /39/ لسنة 1940 لمصلحة مياه الفيجة تعتبر من الإعفاءات المقررة لمصلحة مؤسسة بذاتها، ولذلك فإنها تظل معتبرة ومعمولاً بها بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 وتطبيقه على المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /348/ لسنة 1977.