Call us now:
جلسة 7/6/1970
المبدأ: 1 ـ إن مدة الإيفاد المشمولة بأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 الصادر في 4/9/1962 هي المدة التي قضاها الموفد بصفة طالب ثم بقيت معلقة لم يطلب ضمها في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 231 لسنة 1952 ولا خلال المهلة المحددة في المادة /38/ من القانون ذي الرقم 112 لسنة 1959 ولم يجر اقتطاع شيء من العائدات التقاعدية عنها فحسب.
2 ـ إن مدة إيفاد الموظف ومدة الإيفاد بصفة طالب إذا سبق طلب ضمها في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 231 لسنة 1952 أو كان قد جرى اقتطاع شيء من العائدات التقاعدية عنها لا يقتضي تقديم طلب لضمها.