Call us now:
جلسة 14/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبادئ العامة في القانون تقضي بأن يكون طرفا أي نزاع ممثلين على وجه قانوني أو يعتبرهما القانون بحكم الممثلين وذلك أمام أي هيئة تتصدى للنظر فيه ولا يصح أبداً الفصل برأي في أي نزاع بغيبة من يمس الفصل بحق من حقوقه.
ثانياً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في حق جهة الإدارة في استرداد تعويض المسؤولية الذي سبق لها أن استمرت على صرفه إلى رؤساء الشؤون المالية في بعض البلديات استناداً إلى نص رؤي بأخرة أنه لا يصح أن يكون مستنداً للصرف، إذ للإدارة أن تتصرف في مثل هذه الحالة بما ترى أن الأحكام القانونية توجبه ولمن أجحف التصرف بحق له قانوني أو مكتسب مراجعة القضاء المختص طلباً للنصفة.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /13/ لسنة 1971.