* (الرأي 35 لسنة 1975).

جلسة 25/2/1975
المبدأ: تلتزم الإدارة بدفع أجر المثل إلى وزارة الأوقاف من جراء إشغالها قسماً من عقار وقفي تم تشييد بناء حديث عليه أساس ذلك أن الاشغال على الوجه المذكور لا ينقل ملكية ذلك القسم إلى الإدارة طالما أنها لم تسلك السبل القانونية الواجبة والتي تحدد أصول انتقال الملكية العقارية الوقفية إلى تلك إدارة.