Call us now:
جلسة 20/4/1976
المبدأ: 1 ـ يخضع الموظف المدعو إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية برتبة ضابط صف فما دون، لنظام الإجازات المطبق في الخدمة العسكرية خلال مدة خدمته المذكورة.
2 ـ إذا لم يمنح الموظف في أثناء خدمته العسكرية المذكورة، الإجازة المستحقة له أو جزءاً منها، فمن حقه الاستفادة من هذه الإجازة لدى إدارته المدنية إثر عودته إليها بعد انتهاء خدمته العسكرية ويتم ذلك بالاستناد إلى بيان يتضمن الإجازة المستحقة يصدر عن الجهة العسكرية.