Call us now:
جلسة 5/10/1969
المبدأ: إن العمال الذين تستخدمهم مديرية الكتب المدرسية في وزارة التربية للقيام بأعمال موقتة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في مطلع كل عام دراسي، إنما يعتبرون عمالاً موسميين، مشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه من غير المتوجب على المديرية المذكورة، تأدية الاشتراكات عن هؤلاء العمال إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.