* (الرأي 38 لسنة 1976).

جلسة 20/4/1976
المبدأ: إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الذي تستفيد منه الدوائر الحكومية العامة. وبهذه المثابة لا سبيل إلى إعفاء هذه الاتحادات من رسم الحراسة المقررة في القانون ذي الرقم 90 الصادر في 13/11/1944.