Call us now:
جلسة 12/10/1969
المبدأ: تفرض رسوم التعبيد والتزفيت، وإنشاء الأرصفة والأسقية، المنصوص عليها في المادة 25 المعدلة من القانون المالي للبلديات، على العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية المجاورة لها إذا ما كان مسموحاً بالبناء عليها، أما العقارات غير المبنية التي تمنع الأنظمة البلدية البناء عليها، فلا يفرض عليها أي رسم من الرسوم المذكورة.