* (الرأي 39 لسنة 1972).

جلسة 21/5/1972
المبدأ: أولاً ـ يعود لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي اعتماداً على الصلاحية الموكولة إليه بوضع قواعد تنظيم استهلاك الألبسة المخصصة لبعض مستخدمي وعمال وزارته بموجب أحكام المرسوم ذي الرقم 2823 المؤرخ في 4/12/1968 والمرسوم ذي الرقم 2838 المؤرخ في 7/12/1968 أن يقرر استرداد الألبسة من المستخدمين والعمال الذين ينفصلون عن وظائفهم في وزارته قبل انقضاء المدة التي حددها لاستهلاك هذه الألبسة، أو يقرر إعفاءهم من إعادتها تبعاً لطبيعة عمل هؤلاء المستخدمين والعمال والمدة التي استعملت الألبسة خلالها.
ثانياً ـ لا تجوز مطالبة مستخدمي وعمال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بجزء من قيمة الألبسة التي اعطوها مجاناً بنسبة المدة الباقية من الزمن المقرر لاستهلاكها إذا انفصلوا عن وظائفهم قبل استيفائها وذلك لخلو أنظمة العاملين المشار إليهم من نص يقضي بمثل هذا ولأن طبيعة مجانية هذه الألبسة تأبى إلزام المستفيدين منها برد جزء من ثمنها إذا ما انفصلوا عن أعمالهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستهلاكها.