Call us now:
جلسة 24/6/1973
المبدأ: أولاً: إن حق السيد وزير المالية في تحريك حسابات الجهات التي تساهم في تمويل الموازنة العامة مقصور على استيفاء المبالغ المفروض على تلك الجهات المساهمة بها في تمويل الموازنة العامة.
ثانياً: تعتبر شركة مرفأ اللاذقية محقة بالرجوع على مديرية صندوق الدين العام بمبلغ 1.435.281.99 ليرة سورية المسحوب من قبل وزير المالية من مجمل حساب الشركة المذكورة لدى المصارف.