* (الرأي 39 لسنة 1974).

جلسة 2/6/1974
المبدأ: أولاً ـ إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 المعدل.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 لسنة 1973.