* (الرأي 4 لسنة 1970).

جلسة 11/1/1970
المبدأ: تعتبر خدمات موظفي إدارة حصر التبغ والتنباك الذين عينوا في وظائف جديدة إثر نجاحهم في مسابقات عامة، منتهية حكماً.