Call us now:
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم /327/ الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /484/ لسنة 1970.