Call us now:
جلسة 12/10/1969
المبدأ: يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.
جلسة 12/10/1969
المبدأ: يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.