* (الرأي 40 لسنة 1972).

جلسة 21/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الحل الذي ارتآه مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني في ظل نفاذ نظامه السابق لمعالجة الفراغ الإداري الذي نجم عن شغور وظائف أعضاء لجنة الإدارة وجعل القيام باختصاصاتها متعذراً طيلة الفترة الزمنية الواقعة بين عام 1963 وعام 1970 وذلك بتولية تسيير الأمور الموكولة إلى لجنة الإدارة بموجب قانون وأنظمة المصرف لا يعتبر تجاوزاً منه على اختصاصاتها مادام هذا المجلس يعتبر مكلفاً قانوناً بضمان حسن سير العمل في المصرف وبانتظامه.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /53/ لسنة 1971.