* (الرأي 40 لسنة 1975).

جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ إن جرم البيع بسعر زائد لا يندرج في عداد الجرائم الشائنة التي تمنع من الانتساب إلى إحدى الغرف التجارية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 282 لعام 1974.