* (الرأي 40 لسنة 1976).

جلسة 4/5/1976
المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع المهندس المنتسب إلى نقابته بحكم قانون تنظيم مهنة الهندسة من الانتساب إلى النقابة العمالية إذا كان عاملاً في أحد قطاعات العمل.
ثانياً ـ إن اقتطاع بدل الانتفاع من المهندسين العاملين في مديرية حقول الرميلان لصالح نقابة الحقول هو إجراء سليم من الناحية القانونية.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 159 لسنة 1975.