* (الرأي 41 لسنة 1970).

جلسة 14/6/1970
المبدأ: أولاً ـ إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 443 لسنة 1968.
ثانياً ـ اعتبار كفالة المصرف التجاري السوري السندات الموقعة بالاستناد إلى العقد المؤرخ في 21/1/1966 المبرم بين الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان وشركة موري الأمريكية قائمة ولم تلغ بكفالة صندوق الدين العام الصادرة بموجب كتابه ذي الرقم 306/2 المؤرخ في 11/2/1967.