* (الرأي 41 لسنة 1972).

جلسة 21/5/1972
المبدأ: تسري قواعد الترفيع الواردة في نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها على العمال العرب من أبناء الدول العربية الأعضاء في الجامعة الذين سبق أن عينوا في محافظة دمشق (أمانة العاصمة) استناداً لأحكام المادة /82/ من قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لسنة 1946.