* (الرأي 41 لسنة 1978).

جلسة 23/5/1978
المبدأ: أولاً ـ إن الولد الذي يعمل في منشأة مملوكة لوالده وهو ما يزال يعيش في كنف هذا الوالد وعلى نفقته الفعلية يعتبر من ضمن من استثنوا من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المتعلق بعقد العمل الفردي، ويزول الاستثناء بمجرد توقف الوالد عن الإنفاق على أحوال معيشة ولده.
ثانياً ـ إذا كانت المنشأة شركة بين الابن وأبيه، وجمع فيها الابن بين صفتي صاحب العمل والعامل بأجر، فإنه يعتبر عاملاً لدى الشخص الاعتباري المؤلف لكيان الشركة فلا يسري عليه الاستثناء بل يكون خاضعاً لأحكام كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل بما فيه الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بعقد العمل الفردي.