* (الرأي 42 لسنة 1976).

جلسة 18/5/1976
المبدأ: أولاً ـ يحق للشركات العامة الحكومية أن توكِّل محامياً خاصاً يمثلها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، طبقاً للنصوص التي تحكم وضعها في هذا الصدد.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 33 لسنة 1976.