* (الرأي 43 لسنة 1969).

جلسة 19/10/1969
المبدأ: إن تعويض المكتبة المخصص للقضاة يعتبر جزءاً متمماً لرواتبهم ويجب صرفه لهم في جميع الحالات التي يستحقون فيها الراتب الأصلي.